العلامة الحلي
19
تحرير الأحكام ( ط . ق )
المبطون والغريب يصلّى عليهم [ - ط - ] الخوارج والغلاة لا يصلّى عليهم [ - ي - ] يصلّي الإمام على الغال وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها وعلى قاتل نفسه النظر الثّاني في المصلّي وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] أولى الناس بالصّلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الأخ والولد أولى من الجد وكذا ولد الولد أولى منه والأخ من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما والزوج أولى بالمرأة من كل أحد والذكر أولى من الأنثى والحرّ أولى من العبد [ - ب - ] إنما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة فإن فقدها استناب [ - ج - ] إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح [ - د - ] لو كان هناك عبد فقيه وحرّ غير فقيه أو أخ رقيق وعمّ حرّ فالأقرب تقديم الحر [ - ه - ] لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي [ - و - ] لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلا بإذن الولي وإن كملت فيه الشّرائط [ - ز - ] إمام الأصل أولى من كل أحد ويجب على الولي تقديمه فإن لم يقدّمه قيل لم يجز له التقديم لأنّه حقّ الولي والأقرب الجواز لأنه من الأمر بالمعروف والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الولي له ويستحب له تقديمه [ - ح - ] للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة [ - ط - ] الولي أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصّلاة ومن الأمير [ - ي - ] إذا قدم الولي غيره فهل لذلك الغير الاستنابة فيه نظر أقربه أنه ليس له ذلك لأن رغبة الولي يجوز أن يستند إلى علمه باستجابة دعائه وهو غير متحقق في النّائب [ - يا - ] يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات ومع اجتماعهن تقف إمامتهنّ في وسطهنّ [ - يب - ] إذا اجتمعت جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدّم للصّلاة عليهم قدّم الأولى بالإمامة النّظر الثالث في كيفية الصلاة وفيه [ - يح - ] بحثا [ - ا - ] يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها أو إلى أحد جانبيها متفكرا في أمر الآخرة وإعلام المؤمنين ليتوفروا على تشييع المؤمنين وتربيع الجنازة وهو حملها بجوانبها الأربع بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم السّرير فيضعه على كتفه الأيمن ثم يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه الأيمن أيضا ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر ثم القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر وأن يقول من رأى جنازة الحمد للّه الذي لم يجعلني من السّواد المخترم والإسراع بها وأن لا يجلس حتى يوضع الجنازة عن أعناق الرجال ويكره المشي أمامها إلا لعارض والركوب خلفها إلا لضرورة والتحدّث بشيء من أمور الدنيا والضحك ورفع الصوت ولا يستحب القيام لو رأى الجنازة [ - ب - ] كيفيّة الصّلاة أن يكبّر المصلّي خمس تكبيرات بأن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلّي على النبي وآله عليهم السّلام ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المؤمنين المستضعفين إن كان كذلك وإن جهل حاله سأل اللَّه تعالى أن يحشره مع من يتولاه وإن كان طفلا سأل اللَّه تعالى أن يجعله له ولأبويه فرطا ثم يكبر الخامسة وينصرف [ - ج - ] يجب فيها النيّة واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي والتكبيرات وهل الدّعاء بينها واجب أم لا الأقرب وجوبه ولا يشترط فيها الطهارة بل يستحبّ [ - د - ] لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتد به إلا مع اتّصال الصفوف ولا الصلاة عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه فإن تعذر الكفن طرح في القبر وسترت عورته ثم صلّي عليه [ - ه - ] يستحب فيها الجماعة ووقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة وأن ينزع نعليه ويرفع يديه في كل تكبيرة على أقوى القولين والوقوف بعد الصّلاة حتى ترفع الجنازة والصّلاة في المواضع المعتادة لها ويجوز في المساجد [ - و - ] يكره أن يصلّي على الجنازة الواحدة مرّتين لأن المراد المبادرة وهو ينافي ذلك [ - ز - ] يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات وينصرف بالرابعة [ - ح - ] العراة يقف إمامهم في وسطهم ولا تبرز عنهم كالنّساء وغيرهم من الأئمّة يتقدم أمام الصّف وإن كان المؤتم واحدا ولو اقتدى النساء بالرّجال وقفن خلفهم والحائض تنفرد عن النساء في صفّ بانفرادها [ - ط - ] إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة جعل الرجل مما يلي الإمام ويجعل صدرها عند وسطه ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنّسبة إليهما معا ولو كان معهما طفل لا يصلّى عليه جعل وراء المرأة مما يلي القبلة لأن المرأة أحوج إلى الشفاعة منه وإن كان معهم عبد جعل متوسّطا بين الرّجل والمرأة وإن كان معهم خنثى جعل متوسّطا بين العبد والمرأة والأفضل تفريق الصّلاة ومع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصّلاة عليه وعند التساوي لا يستحق القرب إلا بالقرعة أو التراضي [ - ي - ] لو سبق الإمام بالتكبير تابعه المأموم ثم يكبر الفائت ولاء وإن رفعت الجنازة ولو دفنت أتم على القبر ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام ولو سبق المأموم أعاد مع الإمام استحبابا [ - يا - ] من لم يصلّ على الجنازة يستحب له أن يصلي على القبر يوما وليلة ثم لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين [ - يب - ] يصلى على الجنازة في كل وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة ما لم تتضيّق وقت فريضة حاضرة ولو كان في ابتدائه قدمت الفريضة ما لم يخف على الميّت [ - يج - ] لو صلّى بعض الصّلاة فأحضرت جنازة أخرى تخير بين استئناف الصّلاة عليها من رأس وبين إتمام الصّلاة على الأولى واستئنافها للثانية [ - يه - ] لا قراءة في هذه الصّلاة ولا تسليم ولا افتتاح ولا استعاذة [ - يو - ] لا يشترط في الصّلاة أربعة نفر ولا الذكور بل يكفي الواحدة وإن كان امرأة [ - يز - ] إذا صلى على جنازة ثم تبيّن أنها مقلوبة أعاد الصّلاة عليها بعد تسويتها وإن دفنت فقد مضت الصّلاة